إطلاق اللحية، فرض أم سنّة ؟
لايجوز للرجل أن يحلق لحيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى ، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه .ـ رواه البخاري
قال الإمام بن حجر : ـ و « وفروا اللحى » أما قوله " وفروا " فهو بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء أي اتركوها وافرة وفي رواية عبد الله بن عمر عن نافع في الباب الذي يليه " أعفوا " وسيأتي تحريره , وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أرجئوا وضبطت بالجيم والهمزة أي أخروها , وبالخاء المعجمة بلا همز أي أطيلوها , وله في رواية أخرى " أوفوا " أي اتركوها وافية , قال النووي وكل هذه الروايات بمعنى واحد , واللحى بكسر اللام وحكي ضمها
وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن . وقد ورد ما يدل على جواز التخفيف من شعر اللحية في حدود القبضة ، وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حج أو اعتمر أخذ ما فضل عن قبضته ، رواه البخاري ، وقال في الفتح ( الذي يظهر أن ابن عمر رضي الله عنه كان لايخصص هذا بالنسك بل كان يحمل الامر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه )
وذكر أن الطبري رحمه الله روى عن عمر أنه فعل ذلك برجل أي قص اللحية الطويلة ، وقال ـ أي ابن حجر ـ وأخرج أبو داود بسند حسن عن جابر كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة ، والسبال ما طال من شعر اللحية ، وذكر الطبري عن الحسن وعطاء أنه يؤخذ من طولها وعرضها مالم يفحش واختار قول عطاء ، ينظر فتح الباري 10/350 والحاصل أنه يجوز الاخذ من طول اللحية وعرضها وتهذيبها مالم يفحش ، والحد هو قبضة اليد كما ورد عن الصحابة
والله أعلم
المفتى:حامد بن عبد الله العلي